ترسيم الولادات
الوثائق المطلوبة:
- يقع التصريح بالولادة مباشرة خلال العشرة أيام الأولى من تاريخ الوضع من قبل
- الأب
- المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- كل من شاهد الوضع
- وثيقة إثبات هوية أب و أم المولود مثل
- بطاقة التعريف الوطنية للأب والأم
- الدفتر العائلي
- مضمون ولادة أحد الأبناء
- إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
- آجال القيام بالخدمة
- يقع الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة وبعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية
المعلوم الموظف على الخدمة:
- مجانا
المراجع التشريعية والترتيبية:
- القانون عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت سنة 1957 و خاصة الفصول عدد 22 و 23 و 24 و 25 و 27 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية
- الفصول 03 و 07 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/ 07 / 1965
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14/02/1989
إبرام عقود الزواج
الوثائق المطلوبة :
- مضمون ولادة لكل من الزوجين مدة صلاحيته عشرون يوما
- الشهادة الطبية لإتمام الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين- .إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
- موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن حضور إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل وللمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر مضمون وفاة للزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- نسخة من حكم طلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
- ترخيص من الإدارة بالنسبة للأسلاك الأمنية والجيش
- بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
- شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب
- الإ ستظهار ببطاقة تعريف بالنسبة للشاهدين مع وجوب توفر الشروط القانونية لكليهما.
آجال الخدمة:
- من يومين إلى أسبوع
المعلوم الموظف على الخدمة:
130.000 | في التوقيت الإداري |
130.000 | خارج التوقيت الإداري |
10.000 | بالإضافة إلى ثمن الدفتر العائلي |
المراجع التشريعية و الترتيبية
- الفصول 15 و 32 إلى 39 من القانون عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
- الأمر المؤرخ في13/08/1965 الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له القوانين الأساسية الخاصة بـالأسلاك النشيطة و أعوان القمارق و الجيش الوطني و الأعوان الدبلوماسيين منشور وزارة الداخلية و التنمية المحلية عدد59 بتاريخ23نوفمبر 2004حول الوثائق المطلوبةلإبرام عقد الزواج
الملاحظات :
- مع إضافة معلوم الدفتر العائلي 1د وعقد الزواج 1.5 د
ترسيم الوفايات
الوثائق المطلوبة :
- شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعي
- بطاقة تعريف المتوفى أو نسخة منها إن تعذر ذلك
- تقرير المصالح الأمنية إن كان الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
- الأشخاص المطالبون بالتصريح بالوفاة هم :
- قريب المتوفى
- أي شخص لديه الإرشادات الصحيحة عن الحالة المدنية للمتوفى والاستظهار بمضمون ولادة المتوفى إن أمكن
آجال القيام بالخدمة:
- حدد أجل التصريح بالوفاة بـ 03 أيام من تاريخ الوفاة وفي صورة تجاوز هذه المدة لا يقع الترسيم إلا بإذن صادر عن المحكمة المختصة
المعلوم الموظف على الخدمة:
- مجانا
المرجع القانوني:
- القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت سنة 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص المنقحة و المتممة له و خاصة الفصول من 43 إلى 58
- المنشور عدد 108 لسنة 1977 المؤرخ في 20 ديسمبر 1977
تسليم الإذن بالدفن
الوثائق المطلوبة:
- تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
- رخصة في نقل جثة تسلم من السيد والي الجهة التي وقعت بها الوفاة
- شهادة طبية تفيد أن الموت تم في ظروف طبيعية
- مضمون وفاة
- إذن من وكيل الجمهورية إذا كان الموت تم في ظروف غير عادية أو غامض
آجال القيام بالخدمة:
حينيا
المعلوم الموظف على الخدمة :
مجانا
المراجع التشريعية و الترتيبية :
- الفصول 44 و 45 و 48 من قانون الحالة المدنية عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له
- الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975
- القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن
- الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات
- منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 03 نوفمبر 1997