قرار الترخيص في البناء
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه
- أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه و أن لا تتناقض صبغها و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
- احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية و في خصوص الآثار و المعالم التاريخية و المواقع الطبيعية و العمرانية و في خصوص المناطق المصانة
- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبعا للتشريع الجاري به العمل
الوثائق المطلوبة
- مطلب على ورق عادى بإمضاء عادى
- شهادة ملكية (شهادة ملكية آو شهادة حوز و تصرف آو عقد تمليك آو حجة عادلة أو حكم استحقاقي )
- أمثلة مشروع البناء في 03 نظائر معدة و جوبا من طرف مهندس معماري
- قرار تصفيف إذا كانت القطعة محاذية للملك العمومي البحري أو للطرقات
- وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
- وصل خلاص الادءات المتعلقة بالأرض
- تصاميم مختلف الطوابق
- مثال في الهيكل الحامل للمبني
- مثال موقعي للعقار
- دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط بالنسبة للبناءات و الأشغال و التجهيزات التي لها انعكاسات على البيئة و على المحيط
مراحل الخدمة
- تسليم الملف و التثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
- الدراسة و إجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء
- عرض الملف على اللجنة الفنية لرخص البناء
- بعد استفتاء كل الشروط القانونية و الترتيبية يتم إعداد قرار في الترخيص في البناء او الرفض المعلل
- تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
ملاحظة ()المعنيين بالأمر الزوجان أو من وكلاء بمقتضى توكيل رسمي
الاطراف المتدخلة
- البلدية (المصلحة الفنية )
- الولاية حسب مرجع النضر
اجل الحصول على الخدمة
- خلال 45 يوما من تاريخ إيداع تام الموجب
- خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الانجاز
- خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية
ملاحظة على اثر منشور السيد وزير الداخلية و التنمية المحلية عدد 5 و المؤرخ في 14/03/2003 تم التقليص في الحال المشار أعلاه بحيث أصبحت
- -21 يوما عوضا عن 45 يوما
- -45 يوما عوضا عن 60 يوما
- -60 يوما عوضا عن 90 يوما
مكان إيداع الملف
- المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
- العنوان المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية(بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
مكان الحصول على الخدمة
- المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
- العنوان المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية(بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير
- القانون عدد87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية
- القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 09 ماي 1986 حول حماية الآثار و المواقع الطبيعية و العمرانية
- قرار السيد وزير التجهيز و الإسكان مؤرخ في 15 أكتوبر 1995 المتعلقة بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء و اجل صلاحيتها و التمديد فيها و شروط تجديدها
- توصيات هامة
- منح الرخصة لطالبها لا يمس بحقوق الغير
- كل متحصل على رخصة بناء يتولى وجوبا تعليق لوحة بالمدخل الحضيرة تتضمن معلومات حول عدد الرخصة و تاريخها و مكان صدورها ....
- المخالفات للأحكام المتعلقة برخص البناء و كذلك بدون رخصة تنجر عنهما عقوبات عدة تضمنها الباب الأخير من القانون عدد 122 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه
- البناءات التي لا تتجاوز مساحات 80 م2 و كذلك إذا تعلق الأمر بتوسيع مسكن قار الذات لم تتجاوز جملة مساحته المغطاة بعد التوسيع 100 م2 معفاة من تقديم أمثلة معدة من طرف مهندس معماري.
قرار المصادقة على عمليات التقسيم
شروط الانتفاع بالخدمة
- ان يكون المواطن مالكا (او موكل قانونا)للعقار المزمع تقسيمه
- ان لا تتناقض صبغة العقار و التخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
- ان يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل
الوثائق المطلوبة
- مطلب على ورق عادى بامضاء عادى
- مذكرة تقديم لعملية التقسيم
- وثيقة تملك
- مثال موقعى
- مثال الرسم العقاري
- مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الاقل
- رسم جملي و رسم بياني
- كراس الشروط
- رزنامة تقديرية في انجاز و اتمام الاشغال
- (....شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ، الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه شروط و كيفية انجاز الاشغال
- مذكرة او دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط
- قرار تصفيف اذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات او العمومي البحري
مراحل الخدمة
- تسليم الملف و التثبت من توفر كافة الوراق المطلوبة
- الدراسة و إجراءات معاينة ميدانية عند الاقتضاء
- عرض الملف على اللجنة الفنية
- بعد استيفاء كل الشروط القانونية و الترتيبية ، يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم او الرفض المعلل تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
الأطراف المتدخلة
- المعني بالأمر
- البلدية
- الولاية حسب مرجع النضر الترابي بالنسبة للمناطق خارج النطاق البلدي
مكان إيداع الملف
- المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
- العنوان المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية(بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
مكان الحصول على الخدمة
- المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
- العنوان المصلحة الفنية بالجماعة العمومية المحلية المعنية(بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
اجل الحصول على الخدمة
- يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب .
- يتم إبلاغ المقررالى طالب التقسيم في ظرف شهر إبداء من تاريخ اتخاذه
المراجع التشريعية و الترتيبية
- القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير
- قرار السيد وزير التجهيز و الإسكان في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط ، و كذلك طرق و صيغ المصادقة عليها .